التّفسير
القضاء على تقليد جاهلي:
القَسَم على ترك وطء الزوجة أو الإيلاء(1) تقليد جاهلي كان شائعاً بين العرب، واستمرّ معمولاً به عند المسلمين الجدد قبل نزول حكم الطلاق.
كان الرجل في الجاهلية- حين يغضب على زوجته- يقسِم على عدم وطئها، فيشدّد عليها بهذه الطريقة الفضّة، لا هو يطلق سراحها بالطلاق لتتزوج من رجل آخر، ولا يعود إليها بعد هذا القَسَم ليصالحها ويعايشها.
وطبعاً لا يواجه الرجل غالباً صعوبة في ذلك لأنه يتمتع بعدة زوجات.
الآية الكريمة وضعت لهذه القضية حدّاً، فذكرت أنّ الرجل يستطيع خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر أن يتّخذ قراراً بشأن زوجته: إمّا أن يعود عن قَسَمه ويعيش معها، أو يطلّقها ويخلّي سبيلها.
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر).
والغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال.
ثمّ تضيف:
(فإن فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ).
أي إن عادوا وجدوا الله غفوراً رحيماً، والعبارة تدلّ أيضاً أنّ العودة عن هذا القَسَم ليس ذنباً، بالرغم من ترتب الكفّارة عليه.
﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ يحلفون أن لا يطئوهن مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر وعدي بمن لتضمنه معنى البعد ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ انتظارها وابتداؤها وقت الإيلاء وقيل حين الحكم ﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾ رجعوا عن اليمين بالوطء للقادر وبإظهار العزم عليه للعاجز في المدة أو بعدها ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.