والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة "اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا" أربع مرات لإثبات ادعائه من جهة، وليدفع عن نفسه حد القذف من جهة أُخرى. ويقول في الخامسة: "لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين".
وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين، فإمّا أن تقر بالتهمة التي وجهها إليها زوجها، أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية.
ففي الحالة الأُولى تثبت التهمة.
﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ في ذلك فإذا فعل الرجل ذلك سقط عنه الحد وحرمت عليه مؤبدا وثبت حد الزنا على المرأة.