وفي الثّانية (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين). وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابلُ شهادات الرجل الخمس - أيضاً - لتنفي التهمة عنها. بأن تكرر أربع شهادات "أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا" وفي الخامسة تقول "أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين".
وهذِهِ الشهاداتُ منهما هي ما يسمّى بـ "اللعان"، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية.
أوّلها: انفصالهما دون طلاق.
وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد، أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة الزوجية معاً بعقد جديد.
وثالثها: سقوط حد القذف عن الرجل، وحد الزنا عن المرأة (وإذا رفض أحدهما تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حَدُّ القذف إن كان الرافض الرجل، وإن كانت المرأة يقام عليها حد الزنا.
ورابعها: الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل، وتحفظ نسبته للمرأة فقط.
﴿وَيَدْرَؤأُ﴾ يدفع ﴿عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ أي الجلد ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به.